|
* الصلاة على
الجنازة : * الصلاة على
الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين
. * يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل
[ كما في صورة 16
] , وعند وسط المرأة
[ كما في صورة17
] لفعله صلى الله عليه
وسلم16 . * السنة أن
يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض
المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره
. * يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ
بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة
الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في
التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم
صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . |


|